الصيمري

305

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

مسألة - 27 - قال الشيخ : إذا ثبت أنها مستحبة ، فالأفضل أن يعق عن الغلام بكبش ، وعن الجارية بنعجة . وقال الشافعي : يعق عن الغلام بشاتين ، وعن الجارية بشاة . وقال مالك : عن الغلام بشاة ، وعن الجارية بشاة لا يحصل منهما . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم . مسألة - 28 - قال الشيخ : وقت العقيقة المستحب يوم السابع بلا خلاف ، ولا يلطخ رأس الصبي بدمه ، وبه قال جميع الفقهاء . وقال الحسن : المستحب أن يمس رأسه بدم . وقال قتادة : يؤخذ منها صوفه ويستقبل بها أوداجها ، ثم يوضع على يافوخ الصبي حتى يسيل على رأسه مثل الخيط ، ثم يغسل رأسه بعد ويحلق . والمعتمد قول الشيخ .